إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه . دفوع " الدفع ببطلان الأعتراف". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰٥۲ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹٤/۱۱/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤٥
رقم القاعدة
۱٤۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.