شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إختصاص . تفتيش .

الطعن
رقم ۲۹ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۹۲/۰۳/۰۳⁩
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
۱۱

الموجز

التظلم من تقدير الكفاية في تقرير التفتيش . نطاقه . إقتصاره على من قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط . علة ذلك.

القاعدة

إذ كانت المادة 78 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في فقرتها الثالثة تنص علي أن " ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى _" وكانت المادة 79 من ذات القانون تنص على أن " يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته وذلك بمجرد انتهاء بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار _" وتقضى المادة 80 من ذات القانون بأن يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعليها أن ترسله إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم، وتقضى المادة 81 بأن يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليه ويقوم المجلس أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفايه المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء. ولا يجوز له النزول بهذا التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول ولسماع أقواله، وبعد أن تبدى إدارة التفتيش القضائي رأيها مسبباً في اقتراح النزول بالتقدير، مفاد ما تقدم أن التظلم من تقديم الكفاية لا يخول إلا لمن قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط وهم وحدهم الذين أوجب قانون السلطة القضائية إخطارهم بتقدير الكفاية وأجاز لهم التظلم من التقدير أما من قدرت كفايته بتقدير فوق المتوسط لا يخطر بتقديم كفايته وبالتالى لا يكون له ثمة حق في التظلم منه أمام مجلس القضاء الأعلى حتى لو أحيط به علما بالمادة 78 من ذات القانون، فالمشروع رسم طريق النزول بتقدير كفء وفوق المتوسط لتقدير أدنى وذلك بأن خول لمجلس القضاء الأعلى عند نظر مشروع الحركة القضائية فحص تقارير كفايه المرشح للترقية من درجة فوق المتوسط أو درجة فوق المتوسط أو كفء ولم يرسم طريق الصعود بتقدير فوق المتوسط ولو أراد ذلك لنص صراحة عليه، لما كان درجه كفايه الطالب بتقرير التفتيش علي أعماله بمحكمة المنيا الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنه 1988 قدرت بدرجة فوق المتوسط فإن طلب تعديل تقدير كفايه الطالب غير مقبول.

نص الحكم — معاينة

جلسة 3 من مارس سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار. (11) الطلب رقم 29 لسنة 61 القضائية "رجال القضاء" (1، 2) اختصاص. تفتيش. (1) التظلم من تقدير الكفاية في تقرير التفتيش. نطاقه. اقتصاره على من قدرت كفايته بدرجة أدنى من فوق المتوسط. علة ذلك. (2) اختصاص محكمة النقض بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتعويض عنها. طلب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تأمينات اجتماعية " قانون التأمين الاجتماعى" . قانون " سريانه من حيث الزمان ". معاش " معاش الأجر المتغير : تسويته " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • تعيين " إعادة التعيين فى الوظائف القضائية ". قرار إدارى " تعييب القرار الإدارى " .
  • إجازات " الإجازة السنوية : المقابل النقدى لرصيد الإجازات : العطلة القضائية " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا