الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدعوى جنائية . حالات تعلق تحريكها على شكوى المجنى عليه أو وكيله الخاص .الطعنرقم ۱۱۳۲ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۲/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۲۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول