الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض . أوجهه . بطلان الحكم لعدم التوقيع عليه في ميعاد ثلاثين يوما . الشهادة السلبية المثبتة لذلك . الفقرة الأخيرة من المادة 312 أ . ج .الطعنرقم ۱۲۳۸ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۲/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۲۰۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول