إختلاس أشياء محجوزة .
الموجز
العلم بقيام الحجز . يتحقق بأية طريقة .
القاعدة
غير لازم في القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت هذا العلم بأية طريقة من الطرق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يونيه سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (313) القضية رقم 434 سنة 25 القضائية إختلاس أشياء محجوزة. العلم بقيام الحجز. يتحقق بأية طريقة. غير لازم فى القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمى، بل يكف ثبوت هذا العلم بأية طريقة من الطرق. الوقائع إتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه اختلس زراعة الذرة المبينة القدر والقيمة…

