اعدام . نيابة عامة . محكمة النقض .
الموجز
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضوريا بالإعدام. بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد الميعاد.
القاعدة
من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى - ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الأعدام - بمجرد عرضها عليها و تفصل فيها - لتستبين من تلقاء نفسها - ما أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يناير سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار. (1) الطعن رقم 2365 لسنة 51 القضائية 1، 2 - إعدام. نيابة عامة. محكمة النقض. (1) اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد الميعاد. (2) وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام بالإعدام؟. 3 - إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. "تسبيب معيب". بيانات…

