إجراءات . إعلان . دعوي عمومية .
الموجز
إجراءات . إعلان . دعوي عمومية . تعجيل القضية من النيابة بعد انقطاع السير فيها دون إعلان المتهم بتكليف صحيح . بطلان الحكم .
القاعدة
متى كان الثابت من الأوراق أن الدعوى تعثرت في الطريق و إنقطعت عن السير بأن لم ينظر في الجلسة الأخيرة المحددة لها ثم تعجلت فجأة من جانب النيابة فإنه كان من الواجب أن يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة كيما يترتب عليها أثرها فإذا كان المتهم لم يحضر و لم يعلن أصلاً فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى فإن هى فعلت كان حكمها باطلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (361) القضية رقم 907 سنة 26 القضائية ( أ ) إجراءات. إعلان. دعوى عمومية. تعجيل القضية من النيابة بعد انقطاع السير فيها دون إعلان المتهم بتكليف صحيح. بطلان الحكم. (ب) حكم غيابي. إجراءات. إعلان. تعجيل الدعوى من النيابة دون إعلان المتهم. عدم حضور المتهم الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى. عدم اعتباره حكماً…

