نقض . احكام لا يجوز الطعن فيها .
الموجز
نقض . احكام لا يجوز الطعن فيها . استئناف . الطعن بطريق النقض مباشرة في الحكم الجزئي القاضي بتسليم المتهم إلي والده أو ولي أمره . غير جائز .
القاعدة
من المقرر أنه حيث ينسد طريق الإستئناف و هو طريق عادى من طرق الطعن ينسد من باب أولى الطعن بطريق النقض و من ثم فإن الطعن على الحكم الجزئى القاضى بتسليم المتهم إلى والده أو ولى أمره بطريق النقض مباشرة لا يكون جائزاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (351) القضية رقم 917 سنة 26 القضائية نقض. أحكام لا يجوز الطعن فيها. استئناف. الطعن بطريق النقض مباشرة في الحكم الجزئي القاضي بتسليم المتهم إلى والده أو ولي أمره. غير جائز. من المقرر أنه حيث ينسد طريق الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن ينسد من باب أولى الطعن بطريق النقض ومن ثم…

