حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل".
الموجز
استناد الحكم الى وجود اتهامات إدارية سابقة للطاعن كقرينة معززة ومؤدية لما ارتكز اليه من ادلة اخرى .لا يعيبه.
القاعدة
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أساسية على ما أسند إلى الطاعن الأول من اتهامات إدارية سابقة وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التى أوردتها فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة التى اعتمد عليها في قضائه مادام أنه لم يتخذ من القضايا الإدارية التى سبق اتهام الطاعن فيها دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة قبله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من يوليه سنة 2003برئاسة السيد المستشار / صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، سلامة أحمد عبد المجيد، فؤاد حسن و محمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة .( 109 )الطعن رقم 22737 لسنة 64 القضائية(1) نقض " سقوط الطعن ".عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن .(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".وجوب ألا…

