الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةعقوبة " عقوبة الجريمة الأشد" " العقوبة التكميلية " . عزل . اختلاس أموال أميرية . محكمة النقض " سلطتها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .الطعنرقم ٥٦٤٤ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول