إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة ".
الطعن
رقم ٥٦٤٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.