الرئيسيةالأحكامشروط القيد بجدول المحامين العام . ما لا يدل على سوء السمعة . المادة الثانية من قانون المحاماه .الطعنرقم ۲ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۲/۰۸المكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۳