نقض . المصلحة في الطعن . انتفاؤها . مثال .
الموجز
إثارة المتهم ما قاله الحكم في جزئيات الدعوى المستقاه من الدلالات المادية للدعوى طلبا للصورة الصحيحة للحادث عند اعتراف المتهم بارتكابه والالتفات عن دفاعه من أنه كان وقت حصوله يدافع عن نفسه .
القاعدة
لا يجدى المتهم إثارة ما قاله الحكم في جزئيات الدعوى ، ما دام هو معترف اعترافا صريحاً باعتدائه على المجنى عليها ، ولم تسايره المحكمة فيما صوره من أنه كان مدافعا عن نفسه ، ولأنه واضح من الحكم أن حديثه في هذه الجزئيات لم يخرج فيه عن الدلالات التى أرجعها إلى الماديات الثابتة من المعاينة ومن الظروف التى لابست الحادث وتلته ، ولم يكن معالجة الحكم لها إلا انبعاثا منه في طلب الصورة الصحيحة لما حدث .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من نوفمبر سنة 1959 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية اسماعيل, وعادل يونس المستشارين. (190) الطعن رقم 1096 لسنة 29 القضائية (أ, ب) حكم. ضوابط التدليل. صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر إثبات سائغة. ما لا يتعارض مع هذا الضابط. تكملة محكمة الموضوع للدليل بالعقل والمنطق واستخلاصها منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه. ما لا يعيب التدليل. استطراد الحكم بذكر أمور تنصل في جملتها بالباعث على الجريمة. (ج)…

