شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض . المصلحة في الطعن . انتفاؤها . مثال .

الطعن
رقم ۱۰۹٦ لسنة ۲۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥۹/۱۱/۱۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۱۹۰

الموجز

إثارة المتهم ما قاله الحكم في جزئيات الدعوى المستقاه من الدلالات المادية للدعوى طلبا للصورة الصحيحة للحادث عند اعتراف المتهم بارتكابه والالتفات عن دفاعه من أنه كان وقت حصوله يدافع عن نفسه .

القاعدة

لا يجدى المتهم إثارة ما قاله الحكم في جزئيات الدعوى ، ما دام هو معترف اعترافا صريحاً باعتدائه على المجنى عليها ، ولم تسايره المحكمة فيما صوره من أنه كان مدافعا عن نفسه ، ولأنه واضح من الحكم أن حديثه في هذه الجزئيات لم يخرج فيه عن الدلالات التى أرجعها إلى الماديات الثابتة من المعاينة ومن الظروف التى لابست الحادث وتلته ، ولم يكن معالجة الحكم لها إلا انبعاثا منه في طلب الصورة الصحيحة لما حدث .

نص الحكم — معاينة

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1959 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية اسماعيل, وعادل يونس المستشارين. (190) الطعن رقم 1096 لسنة 29 القضائية (أ, ب) حكم. ضوابط التدليل. صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر إثبات سائغة. ما لا يتعارض مع هذا الضابط. تكملة محكمة الموضوع للدليل بالعقل والمنطق واستخلاصها منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه. ما لا يعيب التدليل. استطراد الحكم بذكر أمور تنصل في جملتها بالباعث على الجريمة. (ج)…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا