قتل خطأ .أركان هذه الجريمة .
الموجز
إحداث جرح و نشؤ الوفاة عنه . تعديل و صف التهمة من قتل خطأ . حق المحكمة في ذلك .
القاعدة
جريمة القتل الخطأ تتركب واقعتها من أمرين : أولهما أن الجاني جرح المجنى عليه ، و ثانيهما أن هذا الجرح نشأت عنه الوفاة . فلمحكمة الموضوع إذا إستبعدت ظرف نشوء الوفاة عن الجرح أن تعدل وصف التهمة من قتل خطأ إلى جرح خطأ و تطبق المادة 208 بدلاً من المادة 202 عقوبات .

