بيع " فسخ عقد البيع وانفساخه " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بفسخ العقد سند الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد بإلزام الطاعنة برد ما قام المطعون ضده بسداده مخصومًا منه 10% مصاريف إدارية استناداً إلى قيام الأخير بإنذارها بعدم رغبته في استكمال التعاقد نظرا لتعثره في السداد وأن الطاعنة لم تمانع أو تعترض على ذلك الإنذار. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك .
القاعدة
وإذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ العقد سند الدعوى وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد بإلزام الطاعنة برد ما قام المطعون ضده بسداده مخصومًا منه 10% مصاريف إدارية ، استناداً على أن الأخير قام بإنذارها بعدم رغبته في استكمال التعاقد نظرا لتعثره في السداد ، وأن الطاعنة لم تمانع أو تعترض على ذلك الإنذار، فإن الحكم بذلك يكون قد فسخ العقد بناء على إرادة المطعون ضده المنفردة ، وإذ خلت بنود العقد من إمكانية العدول عما سبق الاتفاق عليه او تعديله فلا يجوز له أن ينفرد وحده دون الطاعنة بفسخ العقد بحجة عجزه عن سداد باقي الثمن ، فضلا على أنه لا يمكن حمل عدم إبدائها رداً على إنذاره بأنه قبول منها بالتقايل سيما وانها تمسكت بتنفيذ ما تضمنه العقد من قيد بخصوص رد ثمن الوحدة حال تخلف المطعون ضده عن السداد والمتمثل في سبق بيعها لآخر وهو ما خلت منه الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً وفضلاً على القصور في التسبيب بالفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة السبت ( ب ) المدنية ــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــبـــــد الله لـبيب خـلــف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشري ، نور الدين عبد الله جامع وعضوية السادة القضـاة / محـمد أمـــين عـــبد النبي و عماد الدين محمد محاريق" نــــــــــواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد عبد الحميد .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 16 من شعبان سنة 1443…

