تلبس .
الموجز
هو وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها .
القاعدة
إن التلبس وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (285) القضية رقم 160 سنة 25 القضائية (أ) تحقيق. قبض. تلبس. صورة واقعة. (ب) تلبس. هو وصف ينصب على الجريمة لا على مرتكبها. 1- إذا كان المتهمان قد وضعا نفسيهما فى وضع يدعو للريبة، فإن من حق رجال البوليس أن يستوقفوهما ليتبينوا حقيقة أمرهما، فإذا فرا عقب ذلك وألفيا بلفافتين قبل الامساك…

