حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى أسس قضاءه بالإدانة على
ما استخلصه من أقوال المبُلغ وعضوي الرقابة الإدارية وما ثبت بملاحظات النيابة العامة .
القاعدة
لما كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال المُبلغ وعضوي الرقابة الإدارية ومما ثبت بملاحظات النيابة ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ، ويضحى ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من سبتمبر سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / عابد راشد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة وخالد فتح الله . ( 87 ) الطعن رقم 22890 لسنة 87 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة المسندة للطاعنين وإيراده مؤدى الأدلة التي استخلص منها الإدانة في بيان واف .…

