هتك عرض .
الموجز
القصد الجنائي . متى يتحقق ؟
القاعدة
إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الإعتداء على موضع عفة المجنى عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أو حبا للإنتقام .
نص الحكم — معاينة
جلسة 27 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وبحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين. (117) القضية رقم 1510 سنة 24 القضائية هتك عرض. القصد الجنائي. متى يتحقق؟ إن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بنية الاعتداء على موضع عفة المجني عليها سواء أكان ذلك إرضاء للشهوة أم حباً للانتقام. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: هتكا عرض......... بالقوة بأن أمسكت بها المتهمة الثانية ومزق المتهم الأول سروالها ووضع…

