تفتيش .
الموجز
الخطأ في ذكر اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل الأمر الصادر به .
القاعدة
إن الخطأ في إسم الشخص المقصود بالتفتيش لا يبطل الأمر الصادر به ما دام من وقع عليه هو بذاته المقصود من إجرائه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة مصطفى فاضل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين. (96) القضية رقم 1192 سنة 24 القضائية ( أ ) تفتيش. الخطأ في ذكر اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل الأمر الصادر به. (ب) تفتيش. التحقيق المفتوح الذي يسوغه. لا يلزم فيه أن يكون قد قطع مرحلة معينة أو استظهر قدراً معيناً من الأدلة. 1 - إن الخطأ في اسم الشخص المقصود بالتفتيش لا يبطل الأمر…

