نقض . استئناف .
الموجز
حكم يجوز استئنافه لمخالفة القانون . الطعن فيه مباشرة بطريق النقض . غير جائز .
القاعدة
إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم أنه جاء باطلاً للإخلال بحقه في الدفاع ، فإن إستئنافه كان جائزاً لإستناده إلى مخالفة الحكم للقانون ، و يكون الطعن فيه مباشرة بطريق النقض غير جائز .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إبراهيم إسماعيل المستشارين. (80) القضية رقم 1148 سنة 24 القضائية ( أ ) استئناف. الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو تأويلها المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية.ما الذي يقصد به؟ (ب) نقض. استئناف. حكم يجوز استئنافه لمخالفة القانون.الطعن فيه مباشرة بطريق النقض.غير جائز. 1 - إن الشارع إذ نص فى الفقرة…

