تفتيش . الإذن به .
الموجز
تفتيش . الإذن به . صدور الإذن بتفتيش و مسكنه . تفتيش محل تجارته بناء علي هذا الإذن . صحيح .
القاعدة
متى صدر الإذن من سلطة التحقيق بتفتيش المتهم و مسكنه ، فإن قرار غرفة الإتهام بصدد بطلان تفتيش محل تجارته لا يكون صحيحاً في القانون إذ أن حرمة محل التجارة مستمدة من إتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين. (321) القضية رقم 929 سنة 26 القضائية تفتيش. الإذن به. صدور الإذن بتفتيش المتهم ومسكنه. تفتيش محل تجارته بناء على هذا الإذن. صحيح. متى صدر الإذن من سلطة التحقيق بتفتيش المتهم ومسكنه، فإن قرار غرفة الاتهام بصدد بطلان تفتيش محل تجارته لا يكون صحيحاً في القانون إذ أن حرمة محل التجارة مستمدة من…

