إثبات " بوجه عام " " شهود " . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن .
ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٥۸۳٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۹/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۹
رقم القاعدة
۸٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.