تفتيش .
الموجز
تفتيش . الإذن به . متي يشترط أن يكون مسبوقا بتحقيق مفتوح ؟
القاعدة
لا يشترط القانون لصدور أمر التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم يقع على منزل المتهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (305) القضية رقم 860 سنة 26 القضائية تفتيش. الإذن به. متى يشترط أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح؟ لا يشترط القانون لصدور أمر التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم يقع على منزل المتهم. الوقائع اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - عبد اللا عبد الله المزين (الطاعن) و2 -…

