مسئولية مدنية .
الموجز
مسئولية مدنية . تضامن . ضرب . تضامن الفاعلين الذين ساهموا في إحداث الضرر بالمجني عليه في المسئولية المدنية . شرطه .
القاعدة
التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت إتحاد الفكرة و الإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجنى عليه و لو دين أحدهم بتهمة الضرب الذى تخلفت عنه عاهة و دين الآخرون بتهمة الضرب و الجرح فقط .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من أكتوبر سنة 1956 برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين - المستشارين. (300) القضية رقم 864 سنة 26 القضائية مسئولية مدنية. تضامن. ضرب. تضامن الفاعلين الذين ساهموا في إحداث الضرر بالمجني عليه في المسئولية المدنية. شرطه. التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في إحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرة والإرادة لديهم وقت الحادث على إيقاع الضرب بالمجني عليه ولو…

