معارضة . الحكم فيها . كيفية اتصال المحكمة بعذر المعارض .
الموجز
للمعارض أن يعرض عذره بأى طريق .
القاعدة
لا يوجب القانون على المتهم أن يوكل غيره في إبداء عذره في عدم الحضور ، بل أن له أن يعرضه بأى طريق يكفل إبلاغه إلى المحكمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1959 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس المستشارين. (175) الطعن رقم 1091 لسنة 29 القضائية معارضة. الحكم فيها. كيفية اتصال المحكمة بعذر المعارض. للمعارض أن يعرض عذره بأي طريق. محكمة الموضوع. إثبات. اقناعية الدليل. رقابة محكمة النقض. مراقبتها سلامة التدليل. معارضة. تسبيب الحكم بالنسبة لشكلها. عيوب التسبيب. قصور البيان. مثال في إهدار قيمة شهادة مرضية. 1 - لا يوجب القانون على المتهم…

