اختصاص " الاختصاص الولائى : أعمال السيادة " .
الموجز
أعمال السيادة . منع المحاكم من نظرها . سلطة القضاء في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم يخرج عنها للوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن . م 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وم 11 ق نظام مجلس الدولة 47 لسنة 1972 .
القاعدة
لما كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص عليها في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية - فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج عنها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى، جرجس عدلى نواب رئيس المحكمة ومجدى مصطفى. (45) الطعن رقم 2233 لسنة 68 القضائية (1، 2) اختصاص "الاختصاص الولائى: أعمال السيادة". (1) أعمال السيادة. منع المحاكم بنظرها. سلطة القضاء فى وصف العمل المطروح فى الدعوى وبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم يخرج عنها للوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن. م 17ق 46…

