نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : من له حق الطعن " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســـــــــــــم الشعـــــــــــبمحكمـــــــــــة النقـــــــضالدائـــــــــــــرة المدنيـــــــــةدائـــــــرة السبـــــــــت (ه) المدنيـــــةبرئــــــاسة السيد القاضي/ مجــــــــــــــــــــدي جـــــــــــــاد نـــــائـب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / عــــــــــمـــــــــــر الـــــــــهــــــــادي معالي ، مـــحــــــمــــــد مجــــــــدي البسيوني وائل الطنطاوي و هيثم عبد الحي ميدان نواب رئيس المحكمةبحضور رئيس النيابة السيد/ أحمد عبد الحكيم سباله.وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 9 من شعبان سنة 1443 ه الموافق 12 من مارس سنة 2022.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3195 لسنة 87 ق.المرفوع مـن:1- …………………2- ………………….3- ………………….لم يحضر أحد…

