بلاغ كاذب
الموجز
قذف . إثبات حقيقة الأمور المسندة . عبؤه على المتهم .
القاعدة
فى مسائل القذف و البلاغ الكاذب يتعين على المبلغ - لكى ينجو من العقاب - أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى غيره لا أن يقتصر على تأكيده . فيكون باطلاً بطلاناً جوهرياً الحكم الذى يصدر ببراءة المبلغ - الذى عجز عن إثبات ما بلغ به - بحجة أن المبلغ ضده لم يقم من جانبه بإثبات عدم صحة التهمة المنسوبة إليه لمخالفة هذا القول لكل المبادئ المقررة في مسائل الإثبات و على الأخص المبادئ المسلم بها دائماً في مسائل القذف و البلاغ الكاذب .

