معارضة.
الموجز
عدم حضور المتهم المحكوم عليه غيابياً بالحبس جلسة المعارضة . تأجيل القضية لمرض المعارض كطلب المحامى الحاضر عنه . وجوب إعلان المعارض بالجلسة الجديدة .
القاعدة
إذا لم يحضر المتهم المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته ،و حضر عنه محام في هذه الجلسة و طلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة و أجلت القضية لجلسة أخرى وجب إعلان المعارض إعلاناً قانونياً للجلسة المذكورة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين. (236) القضية رقم 2054 سنة 24 القضائية معارضة. عدم حضور المتهم المحكوم عليه غيابيا بالحبس جلسة المعارضة. تأجيل القضية لمرض المعارض كطلب المحامى الحاضر عنه. وجوب إعلان المعارض بالجلسة الجديدة. إذا لم يحضر المتهم المحكوم عليه غيابياً بالحبس الجلسة المحددة لنظر معارضته، وحضر عنه محام فى هذه الجلسة وطلب التأجيل لمرضه فأجابته المحكمة وأجلت…

