دعوى مدنية . استئناف .
الموجز
إلغاء الحكم الصادر ابتدائيا برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت الواقعة والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض . وجوب أن يتم ذلك باجماع اراء قضاء المحكمة الاستئنافية .
القاعدة
إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بأنه إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء القضاة ، يسرى حكمها على إستئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الذى قضى برفض دعواه المدنية بناء على تبرئة المتهم سواء إستأنفت معه النيابة الحكم الإبتدائى أو لم تستأنفه ، فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر إبتدائياً برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت الواقعة و القضاء فيها إستئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، كما هو الشأن في الحكم الصادر بالبراءة عند إستئنافه و ذلك نظراً لإرتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين. (83) القضية 1019 سنة 24 القضائية دعوى مدنية. استئناف. إلغاء الحكم الصادر ابتدائياً برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت الواقعة والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض.وجوب أن يتم ذلك بإجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية. إن المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية التى تقضى بأنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز إلغاء الحكم الصادر بالبرءاة إلا…

