حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
عقيدة المحكمة تقوم على المقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني .
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .
القاعدة
من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة بما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين إقرار الطاعنة الثانية وبين شهادة الشاهد .... بشأن إثبات الطاعنة الثانية اسم المتهم الثامن كوالد لطفلها على خلاف الحقيقة بتذكرة دخول المستشفى وليس بسجلات المستشفى واحد من الدلالة على أن قيام الطاعنة الثانية بالإدلاء باسم المتهم الثامن باعتباره والد للطفل على خلاف الحقيقة ، ولا يعيبه من بعد أن يكون قد أسند للطاعنة الثانية أنها قامت بالإدلاء باسم المتهم الثامن بسجلات المستشفی کوالد للطفل على خلاف الوارد بالتحقيقات ، ما دام الأمر الذي قصد الحكم إلى إثباته وأورده في إقرار الطاعنة الثانية وشهادة الشاهد إنما هو نسبة هذا المحرر إلى الطاعنة ، وهي الحقيقة التي استقرت في عقيدة المحكمة والتي تتلاقى عندها أقوال جميع الشهود في جوهرها على حد سواء ، ويكون منعى الطاعنة الثانية في هذا الخصوص غیر سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يوليو سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة درويش، محمد قطب، عبد القوي حفظي ومحمد حسن كامل نواب رئيس المحكمة . ( 78 ) الطعن رقم 9100 لسنة 80 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة . وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . توقيعها من رئيس نيابة . أثره…

