إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة " . إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : انعقاد عقد الإيجار " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .
الموجز
مخالفة الثابت بالأوراق التى تُبطل الحكم . ماهيتها .
القاعدة
– أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض دائرة السبت إيجارات الطعن رقم ١٩١٧١ لسنة ٨٩ قضائية جلسة السبت الموافق ٢٠ من فبراير سنة ٢٠٢١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/ عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدى، عبد الناصر عبد اللاه فراج، وليد ربيع السعداوى وصلاح الدين فتحى الخولى " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1 - 5) إثبات " طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة ". إيجار" القواعد العامة فى الإيجار: انعقاد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل:…

