تزوير " أوراق رسمية " . ضرر .
الموجز
الضرر في تزوير المحررات الرسمية . مفترض . علة ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن الضرر فى المحررات الرسمية مفترض ؛ لما فى التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يُعتمد عليها فى إثبات ما دون فيها ، فإن ما تثيره الطاعنة الأولى فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من يوليو سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أسامة درويش، محمد قطب، عبد القوي حفظي ومحمد حسن كامل نواب رئيس المحكمة . ( 78 ) الطعن رقم 9100 لسنة 80 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " أسباب الطعن . توقيعها " . نيابة عامة . وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل . توقيعها من رئيس نيابة . أثره…

