شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

وصف التهمة .

الطعن
رقم ۸۱۹ لسنة ۲٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٥٥/۱۲/۱۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
٤٤۱

الموجز

دفاع . تجمهر .رفع الدعوى على المتهمين بتهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه . استبعاد المحكمة تهمة التجمهر و إدانة المتهمين بجريمة ضرب أحدث عاهة . واقعة الضرب المذكورة لم ترد في قرار الاحالة . عدم تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير . إخلال بحق الدفاع .

القاعدة

إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهمين بأنهما إشتركا في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه إرتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه ، فإستبعدت المحكمة تهمة التجمهر لعدم ثبوت أركانها القانونية و دانت المتهمين بتهمة الضرب الذى خلف عاهة بالمجنى عليهما و كانت واقعة الضرب التى دين المتهمان بها لم توجه إليهما بالذات و لم تدر عليها المرافعة أثناء المحاكمة ، فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها يكون باطلاً ، و لا يصح القول بأنهما كانا متهمين بالتجمهر و أن الضرب الواقع على المجنى عليهما قد وقع أثناء التجمهر ، ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليهما و ذلك لإختلاف الواقعتين و لإسناد واقعة جديدة للمتهمين لم يرد لها ذكر في قرار الإتهام و كان يتعين تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير .

نص الحكم — معاينة

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسين المستشارين. (441) القضية رقم 819 سنة 25 القضائية وصف التهمة. دفاع. تجمهر. رفع الدعوى على المتهمين بتهمة الاشتراك فى تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه. استبعاد المحكمة تهمة التجمهر وإدانة المتهمين بجريمة ضرب أحدث عاهة. واقعة الضرب المذكورة لم ترد فى قرار…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا