وصف التهمة .
الموجز
دفاع . تجمهر .رفع الدعوى على المتهمين بتهمة الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه . استبعاد المحكمة تهمة التجمهر و إدانة المتهمين بجريمة ضرب أحدث عاهة . واقعة الضرب المذكورة لم ترد في قرار الاحالة . عدم تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير . إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهمين بأنهما إشتركا في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص الغرض منه إرتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه ، فإستبعدت المحكمة تهمة التجمهر لعدم ثبوت أركانها القانونية و دانت المتهمين بتهمة الضرب الذى خلف عاهة بالمجنى عليهما و كانت واقعة الضرب التى دين المتهمان بها لم توجه إليهما بالذات و لم تدر عليها المرافعة أثناء المحاكمة ، فإن الحكم إذ قضى بإدانتهما فيها يكون باطلاً ، و لا يصح القول بأنهما كانا متهمين بالتجمهر و أن الضرب الواقع على المجنى عليهما قد وقع أثناء التجمهر ، ما دامت هذه الواقعة بذاتها لم تكن موجهة إليهما و ذلك لإختلاف الواقعتين و لإسناد واقعة جديدة للمتهمين لم يرد لها ذكر في قرار الإتهام و كان يتعين تنبيه الدفاع إلى هذا التغيير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسين المستشارين. (441) القضية رقم 819 سنة 25 القضائية وصف التهمة. دفاع. تجمهر. رفع الدعوى على المتهمين بتهمة الاشتراك فى تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه ارتكاب جرائم التعدى مع علمهم بالغرض المقصود منه. استبعاد المحكمة تهمة التجمهر وإدانة المتهمين بجريمة ضرب أحدث عاهة. واقعة الضرب المذكورة لم ترد فى قرار…

