حكم " بياناته ".
الموجز
حكم " بياناته ". الحكم بالبراءة تضمينه أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الادانة . غير لازم . المادة 310 أ .ج
القاعدة
لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة و يكفى أن يكون الحكم قد إستعرض أدلة الدعوى عن بصر و بصيرة فلم يجد فيها ما يؤدى إلى إدانة المتهم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أكتوبر سنة 1956 برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى الجندي - المستشارين. (274) القضية رقم 762 سنة 26 القضائية حكم "بياناته". الحكم بالبراءة تضمينه أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة. غير لازم. المادة 310 أ. ج. لم تشترط المادة 310 من قانون الإجراءات أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن…

