الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱۱۳۸٦ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۷/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۹رقم القاعدة۷۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول