شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " . نزع الملكية " التعويض عن نـزع الملكية : تقدير التعويض عن نزع الملكية " .

الطعن
رقم ۳۳۷۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۲/۰٥⁩

الموجز

الطلب أو وجه الدفاع الذي يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم ويكون مدعيه قد أبداه بطريقة جازمة . التزام محكمة الموضوع بأن تجيب عليه بأسباب خاصة . إغفال ذلك . قصور.

القاعدة

أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة المدنية

دائرة السبت ( ب ) المدنية

ــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف                    نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة

وعضوية السادة القضـاة / نور الدين عبد الله جامع    ،  محمد أمين عبد النبي

صالح إبراهيم الحداد     و عبد المجيد محمود سمهان

" نواب رئيس المحكمـة "

وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عنان .

وأمين السر السيـد / محمد فرج .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم السبت 4 من رجب 1443 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2022 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3370 لسنة 91 ق .

المــــــرفــــــــوع مــــن

وزير التنمية المحلية بصفته .

وتنوب عنه قانوناً هيئة قضايا الدولة الكائن مقرها 42 شارع جامعة الدول العربية ـــــ العجوزة ــــــ الجيزة .

حضر عن الطاعن بصفته الأستاذ / ………… عن الأستاذ / …………. نائبا الدولة .

ضــــــــــــــــــــــد

…………………

المقيم ……………………..

حضر عن المطعون ضده الأستاذ / ………… عن الأستاذ / ……………. المحاميان .

" الوقــــــــــــائــع "

في يـوم 27/2/2021 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف الإسماعيلية ( مأمورية بورسعيد )  الصـادر بتاريخ 5/1/2021 في الاستئنافين رقمي 1354 لسنة 60 ق ، 325 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفي نفس اليوم أودع وكيل الطاعِنِين مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .

وفي 10/3/2021 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

وبجلسة 1/1/2022 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .

وبجلسة 5/2/2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكـرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .

المحكمــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقريـر الذي تـلاه السيد القاضي المقرر/…………" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولـة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــــ تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخرين الدعوى رقم ١٠٨١ لسنة ۲۰١٨ مدني کلي بورسعيد بطلب الحكم بندب خبير لبيان قيمة الأرض المستولى عليها والمنشـآت تمهيداً لنزع ملكيتها وقت صدور قرار نزع الملكية رقم ٥٢١ لسنة ٢٠١٦ مع إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له قيمة فرق التقدير الذي يسفر عنه تقرير الخبير. وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 8/12/2016 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٢١ لسنة ٢٠١٦ بالاستيلاء على الأطيان المملوكة له والمبينة بالصحيفة وذلك للمنفعة العامة ضمن مشروع إنشاء طريق بورسعيد القاهرة ، وإذ تم تقدير التعويض بما لا يتناسب مع قيمة الأرض الحقيقية ، فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ٥٦٣٢٥٠ جنيه " خمسمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائتين وخمسين جنيهاً " تعويضاً عن نزع ملكية أرض التداعي المبينة بالصحيفة . استأنف الطاعن بصـفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ــــــ مأمورية بورسعيد ــــــ بالاستئناف رقم ١٣٥٤ لسنة60 ق كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف الفرعي رقم ٣٢٥ لسنة 61 ق وبتاريخ 5/1/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها البطلان ، وقال في بيان ذلك أن طلبات المطعون ضده انحصرت في سداد قيمة الفرق في تقدير ثمن أرض النزاع حسبما يقدرها الخبير المنتدب في الدعوى والذي قدر ذلك الفرق بمبلغ 254334 جنيه وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزامه بأداء كامل قيمة الأرض وهي مبلغ 563250 جنيه دون خصم المبلغ المقدر بمعرفة لجنة التعويضات وقدره 3089916 جنيه فإنه يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك إن من المقرر ـــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أنه إذا كانت الطلبات في الدعوى تتسع لما قضت به المحكمة فإنها لا تكون قد حكمت بما لم يطلبه الخصوم إذ ليس في القانون ما يحد من سلطة محكمة الموضوع في هذا الخصوص عند نظر الدعوى والقضاء فيها بما يثبت لديها من حقوق الخصوم ، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده هي إلزام الطاعن بصفته وآخرين بأداء قيمة فرق تقدير قيمة أرض النزاع الذي يسفر عنه تقرير الخبير لعدم تناسب المبلغ المقدر بمعرفة لجنة التعويضات مع القيمة السوقية لهذه الأرض وهو ما ينطوي حتماً على طلب أصل القيمة المقدرة له من تلك اللجنة بالإضافة إلى الفرق بينها وبين ما يقدره الخبير والذي أثبت في تقريره أنه لم يتم صرف ثمة تعويضات للمطعون ضده عن نزع ملكية الأرض المذكورة ومن ثم فإن الحكم لا يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس .

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث والوجهين الأول والثاني من السبب الرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وقال في بيان ذلك إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من أن ورود اسم المطعون ضده بكشوف العرض النهائية تعطى له الصفة في إقامة الدعوى على الرغم من أنه ورد بذات الكشوف وبالسجل العيني وبالشهادة الصادرة من هيئة المساحة بالإسماعيلية أن الهيئة العامة للمشروعات هي صاحبة التكليف ومن ثم لا يكون للمطعون ضده إلا طلب التعويض عن الحق في البناء والانتفاع بأرض النزاع دون طلب التعويض عن قيمتها كون تلك الأطيان من أموال الدولة الخاصة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقررــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ إن مؤدى نص المواد 5 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1990 أنه إذا انتهت مدة عرض الكشوف المبينة بالمادة الثامنة من القانون المشار إليه دون اعتراض عليها فقد استقرت بذلك بياناتها بين الجهة طالبة نزع الملكية وملاك العقارات والمنشآت أو ذوي الشأن الواردة أسماؤهم بهذه الكشوف واستقر بين الأطراف مبدأ أحقية من ورد اسمه بها في التعويض وبرئت ذمة الجهة طالبة نزع الملكية قبل من قد يظهر من أصحاب الحقوق فيما بعد فلا يكون لهم إلا الرجوع على من اقتضى التعويض ، وبذلك لا تبقى بين الأطراف إلا المجادلة في مدى ملائمة التعويض فقط إن اعترض أحد أطرافه ــــــ الملاك أو ذوي الشأن أو الجهة طالبة نزع الملكية ـــــــ على مقداره وذلك في خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة من ذات القانون فإن انتهت تلك المدة دون اعتراض تصبح جميع البيانات المدرجة بالكشوف بما في ذلك مقدار التعويض نهائية وحجة على الكافة ولا تقبل معارضة أي من الأطراف بشأن ذلك التقدير. لما كان     ذلك ، وكان البين أن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه برفض دفاع الطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة لثبوت ورود اسم المطعون ضده بكشوف العرض النهائية فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس .

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والوجهين الثالث والرابع من السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، وقال في بيان ذلك إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بطلب استنزال قيمة ما طرأ من تحسين على باقي ملك المطعون ضده بسبب أعمال المنفعة العامة أخذاً من الثابت بتقرير الخبير وأقوال شاهدي المطعون ضده ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقررــــــ في قضاء محكمة النقض ــــــ أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأن المشرع نص في المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ــــــ المنطبق على واقعة النزاع ـــــ على أن " يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها التحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن مقصوراً على جزء من العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقي من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع " وكانت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بالقرار الوزاري رقم 319 لسنة 1990 قد أحالت على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن تحديد مقابل التحسين وذلك فيما يتعلق بتقدير قيمة التحسين وتكاليف    المشروع ، وكانت المادة 13 من القانون الأخير قد نصت على أنه " للمجلس المختص ـــــ في جميع الأحوال ـــــ أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق في ذمته لذوي الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين " ومفاد ذلك أنه يجب عند تقدير التعويض مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذي لم ينتزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن من زيادة بحيث لا يزيد مقابل التحسين عن نصف قيمة التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين ويحصل وفقط عن طريق خصمه مما يستحق لذوي الشأن من تعويض عن الجزء المستولى عليه أو المنزوعة ملكيته وسواءً في ذلك أن تكون الإجراءات القانونية في نزع الملكية قد اتبعت أم لا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف تمسك الطاعن بصفته بالدفاع الوارد بسبب النعي بعدم مراعاة خبير الدعوى ـــــ في تقريره والذي عول عليه الحكم في قضائه ـــــ في تقديره للتعويض مقابل التحسين الذي عاد على أرض المطعون ضده التي لم تنزع ملكيتها من التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً ولا رداً رغم أنه دفاعا جوهري قد يتغير به ـــــ إن صح ـــــ وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الوجه على أن يكون مع النقض الإحالـة .

لذلــــــــــــــــــــك

 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من رفض مقابل التحسين وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية ـــــ مأمورية بورسعيد ـــــ وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا