محاماة . نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
خلو أسباب الطعن من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، وليد حسن حمزة هاني مختار المليجي و طارق مصطفى نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب المنوفي . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 18 من جمادى الأولى سنة 1444ه الموافق…

