أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . بيع " بعض أنواع البيوع : بيع أملاك الدولة الخاصة " " بيع الأراضى الصحراوية ". ملكية " بــعض صـــور الملكية : ملكية الأراضى الصــحراوية ". هيئات " الهيئة العـــامة لمشـــروعات التعمير والتنمية الزراعية " .
الطعن
رقم ۳۸۲۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.