عمل " العاملون بالهيئة العامة للبترول " " أجر " "علاوة " . هيئات .
الموجز
العاملون بالهيئة العامة للبترول المعارين للخارج أو المرخص لهم بأجازات بدون مرتب . منحهم العلاوات الدورية وفقا للأئحة نظام العاملين بها . مؤداه . عدم أحقيتهم في المطالبة بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام .
القاعدة
لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من اجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذه القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في كل الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص "1"..... "2"..... "3"..... وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبديلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذا للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبيق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحافظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولا أساسيا لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين، ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التى تصرف لهم لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة في شأن المطعون ضدهم فلا يحق لهم من بعد أن يطالبوا بالعلاوات الدورية طبقا لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة إعارتهم تأسيسا على أن اللائحة تحرمهم منها لما في تطبيق النظامين من تجزئة لا تجوز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يوليه سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، محمد السعيد رضوان، حماد الشافعي وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة. (191) الطعن رقم 740 لسنة 55 القضائية عمل "العاملون بالهيئة العامة للبترول" "أجر" "علاوة". هيئات. العاملون بالهيئة العامة للبترول المعارين للخارج أو المرخص لهم بأجازات بدون مرتب. منحهم العلاوات الدورية وفقاً للائحة نظام العاملين بها. مؤداه. عدم أحقيتهم في المطالبة بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام.…

