ملكية " تمليك المساكن الشعبية " .
الموجز
تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها. شرطه. ان تكون مؤجرة بغرض السكنى وتمام شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وسداد قيمتها الايجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة قانونا. العبرة في تحديد ماهية الاستغلال والغرض منه منذ بداية التأجير حتى انقضاء المدة التي حددها المشرع لثبوت الحق في التملك.
القاعدة
لئن كان النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على ان تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة تقل عن الأجرة القانونية إلى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء يدل على أنها تقرر الحق لمستأجرى الوحدات المؤجرة سالفى الذكر بغرض السكنى دون غيرها مما هو مؤجر لأغراض أخرى في تملكها إذا كان قد تم شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وبشرط سداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد التى يصدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء فإن مؤدى ذلك أن العبرة في تحديد ماهية الاستغلال والغرض منه تكون منذ بداية التأجير حتى إنقضاء المدة التى حددها المشرع لثبوت الحق في التملك مع توافر باقى الشروط الأخرى دون نظر إلى أى تغيير يطرأ في غرض الإنتفاع فيما بعد لخروجه عن القواعد التى حددها لثبوت الحق في التملك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من مايو سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الصمد عبد العزيز. (163) الطعن رقم 2176 لسنة 54 القضائية ملكية "تمليك المساكن الشعبية". تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة لمستأجريها. شرطه. أن تكون مؤجرة بغرض السكنى وتمام شغلهم لها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 وسداد قيمتها الإيجارية المنخفضة لمدة خمس عشرة سنة قانوناً. العبرة في تحديد ماهية الاستغلال…

