نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة الجنائيةالاثنين ( ج )ـــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / حـمـــدي يــــاسيــــن نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة القضاة / مــحــــمــــد خــــــالــــد و مــــهـــاد خــلــيـــفـــــةومجـــدي شـــبــانـه و عـــرفــه مــــحـــمــــدنــواب رئيس المحكمةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا مجدي.وأمين السر السيد / علي محمود. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الاثنين 4 من جمادى الأولى سنة 1444 هـ الموافق 28 من نوفمبر سنة 2022م. أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11782 لسنة 89 القضائية. المرفوع مـن :1- ………………….. " الطاعنون"2- …………………..3- …………………..4- ……………………ضــدالنيابة…

