نقـض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
ثبوت اختصام الطاعن الثانى أمام محكمة أول درجة وإلزامه بالتعويض المقضى به مع الطاعنان الأول والثالث وقبوله لذلك القضاء وعدم طعنه عليه بالاستئناف . أثره . صيرورته نهائياً بالنسبة له . مؤداه . عدم قبول طعنه بالنقض على الحكم المطعون فيه .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الطاعن الثاني بالرغم من اختصامه لدى محكمة أول درجة وإلزامه بالتعويض مع الطاعن الأول والثالث إلا أنه قَبِلَ حكم أول درجة ولم يطعن عليه بالاستئناف ، ومن ثم بات قضاء أول درجة بالنسبة له قضاءً نهائياً ، ويكون الطعن منه علي الحكم المطعون فيه غير مقبول .

