نقـض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذى فصـل فيه الحكم المطعون فيه . مؤاده . عدم كفاية اختصامه أمام محكمة أول درجة .
القاعدة
أنه لا يجوز أن يُختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ولا يكفي لاعتباره كذلك أنه كان مُختصماً أمام محكمة أول درجة .

