حكم " حجية الأحكام : أحكام لها حجية مؤقتة " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أســامـــــــــــة البحيـــــــــــري ، محمــــــــد عبـــــد الواحــــد وليــــــــــــــــد عثمـــــــــــــــــان و معتــــــــــــز الشويـــــــــــــــخ " نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد الأحمدي .بحضور السيد أمين السر / محمد جمال .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 25 من رجب سنة 1443ه الموافق 26 من فبراير سنة 2022م .أصدرت الحكم الآتى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 97 لسنة 87…

