نزع الملكية " نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
الموجز
البيانات والخرائط المساحية . عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها . الاعتداد بها . مناطه . قيامها على أسس يقرها القانون .
القاعدة
أن البيانات والخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها ويتعين للاعتداد بها أن تكون قائمة على أسس يقرها القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــبـــــد الله لـبيب خـلــف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة وعضوية السادة القضـاة / نور الدين عبد الله جامع ، محـــــمد أمــــين عــــبد النبي صـــالح إبـــراهــيم الـحــداد و عماد الدين محمد محاريق " نــــــــــواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عنان .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 4 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 5 من فبراير…

