حكم: " ترك الخصومة في الطعن".
الموجز
النزول عن الحق في الطعن. تحقق آثاره بمجرد حصوله دون حاجة إلى قبول الخصم الآخر. عدم جواز الرجوع في الترك الحاصل بعد فوات ميعاد الطعن. علة ذلك.
القاعدة
أن النزول عن الطعن أو ترك الخصومة فيه متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن يتضمن بالضرورة نزولاً من الطاعن عن حقه في الطعن ويتم وتتحقق آثــــــــــاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعد فيما أسقط حقه فيه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خلف بهاء صالح وليد رستم نواب رئيس المحكمة و محمد عبد الجواد حمزة ورئيس النيابة السيد / أحمد السجيعى. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 8 من جمادى الأخرى عام 1441ه الموافق 2 من فبراير عام 2020 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول…

