محاماة " وكالة المحامي : وكالة المحامي في الطعن بالنقض
الموجز
عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالنقض سند موكل وكيله حتى اقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لها لرفعه من غير ذي صفة .
القاعدة
وإذ كان البين من الأوراق أن أن المحامي رافع الطعن وإن قدم رفق صحيفة الطعن التوكيل رقم .... / . لسنة 2019 توثيق الجمالية الدقهلية الصادر له من الطاعِنِين الرابع والخامس والثامن إلا أن الثابت من الاطلاع على التوكيل المذكور أنه لا يبيح اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض ، وإذ كان رافع الطعن لم يودع سند وكالة معتبر قانوناً عن الطاعِنِين سالفي البيان وقت تقديم الصحيفة كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات فإن الطعن يضحى بالنسبة لهم غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، نور الدين عبد الله جامعمحمد أمين عبد النبي و صالح إبراهيم الحداد" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / خالد عبد الحميد رضا .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 12 من جمادى الآخرة 1443 هـ الموافق 15 من يناير سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في…

