إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية " . مسئولية جنائية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بندب خبير في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد وضوحها لها .
تقدير حالة المتهم العقلية . موضوعي . ما دام سائغا .
عدم التزام المحكمة بالالتجاء إلى أهل الخبرة . إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة
القاعدة
لما كانت المحكمة غير ملزمة بندب خبير فنى في الدعوى تحديداً لمدى تأثير مرض الطاعن على مسئوليته الجنائية بعد أن وضحت لها الدعوى على ما تقدم لأن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة وهى لا تلتزم بالإلتجاء إلى أهل الخبرة إلا فيما يتعلق بالمسائل الفنية البحتة التى يتعذر عليها أن تشق طريقها فيها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من إبريل سنة 1996 برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة وعمر بريك. (62) الطعن رقم 9002 لسنة 64 القضائية (1) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.…

