نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
القاعدة
لما كان المحكوم عليه / .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلَّا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 ، 74 لسنة 2007 .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يونيه سنة 2018 برئاسة السيد القاضي / أيمن شعيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الصاوي ومحمد فتحي نائبي رئيس المحكمة وأسامة عبد الرحمن أبو سليمة ووائل صلاح الدين الأيوبي ( 68 ) الطعن رقم 21462 لسنة 86 القضائية (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " . التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟ (2) هتك عرض . طفل . ظروف مشددة…

